نعم لتعديلات الدستورية

نعم لتعديلات الدستورية

لازم كلنا نروح يوم السبت ونشارك فى تعديل الدستور
http://files2.fatakat.com/2011/3/13000305308644.jpg
انتظر لحظه قبل تقل نعم او لا فى التعديلات الدستوريه
ابدا حديثى انه يجب على الجميع سماع ومعرفه كل الاراء والاتجاهات وفى النهايه ان تاخذ ما تراه مناسب للبلاد فى هذه الفتره من وجه نظرك
(ما اريد ان اقوله هو سؤال اوجهه للجميع لماذا على الرغم من اس...تطاعه المجلس الاعلى للقوات المسلحه من البدايه ان يعمل لجنه تاسيسيه لعمل دستور كامل للبلاد لماذا لم يفعل ذالك؟؟؟؟؟؟؟؟)
اجواب على السوال من وجهه نظر ولكم الاخذ بها او ردها المهم اعمال العقل والتفكير:
اقول ان سبب عدم قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحه بهذا هو:
1-إرادتهم قيام المدنيين بهذا العمل الجلل
2-انه سوف تثار خلافات كبيره حول مواد هذا الدستور وسوف تاخذ وقت كبير يتعدى مده 6 شهور التى حددوها لانفسهم للبقاء فى قياده البلاد
ومثال لاهذه المواد التى تثير الجدل حولها (50% عمال وفلاحين ، كوته المراه ، الماده الثانيه الخاصه بالشريعه الاسلاميه ،.................) فهذه المواد يثار خلاف كبير حولها والذى ياخذ مدة كبيرة لعمل ما يرضى الجميع او على الاقل الاغلبيه
3-واقول لمن يقول ان العمليه بسيطه ده فى دساتير جاهزه للتطبيق الفورى
اقول له ان هذا الدستور الجاهز والذى يرضيك قد لا يرضى غيرك لان الدستور الذى يحكم البلاد لاعوام عديده يجب التمهل فى وضع كل ماده من مواده والذى بالطبع نظرا لاختلاف الاراء سوف ياخذ وقت كبير وهذا ما لا يطيقه الوضع الحالى للبلاد
فاننى ارى من وجه نظرى ان التعديلات الحاليه هى مناسبه جدا للخروج من الوضع الحالى واقول للجميع الذى يخافون من باقى مواد الدستور التى لم تعدل، ان الشعب الذى ذاق الحريه والديمقراطيه استحاله ان يرجع للخلف مره اخرى لان العجله تسير للامام انشاء الله ولن يقبل بشى مما كان فى الماضى .
كما ان التعديلات الدستورية تلزم الرئيس المنتخب ومجلس الشعب المنتخب والنزيه ( بالاشراف القضائى ) تعديل الدستور وجوبا ( يعنى كدا كدا هيتعدل لية نقول لا ما نصبر ونمشى البلد )

المواد التى يتم التعديلات والاستفتاء عليها
المادة 75: يشترط في من ينتخب رئيساً للجمهورية ان يكون مصرياً من أبوين مصريين وان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون قد حمل من والديه جنسية دولة اخرى والا يكون متزوجاً من غير مصرية والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
(لم يكن النص السابق متضمناً القيود الخاصة بازدواج الجنسية او بالزواج من اجنبية) المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب او الشورى او ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في اي من تلك المحافظات عن الف مؤيد، ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب في اي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية.
(كان النص السابق يضع قيودا شديدة على الترشيح لرئاسة الجمهورية)
المادة 77: مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة ثانية.
(كان النص السابق يحدد مدة الولاية بست سنوات ولم يكن يضع اي سقف زمني لبقاء الرئيس في السلطة).
المادة 88: تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة.
(النص السابق لم يكن يتضمن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات).
المادة 93: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
(النص السابق كان يجعل لمجلس الشعب وحده حق الفصل في صحة اعضائه بعد انتخابهم).
المادة 139: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
(لم يكن النص السابق يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له).
المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
(النص السابق كان يتيح تمديد حالة الطوارئ الى ما لا نهاية ولا يشترط استفتاء الشعب قبل التمديد).
المادة 179: تلغى هذه المادة.
(كانت هذه المادة تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين امام القضاء العسكري وتتيح الاعتقال الاداري بلا تحديد مدة لانهائه).
المادة 189: لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مئة عضو ينتخبهم اغلبية اعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يومًا من اإعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
(فقرة مضافة اذ لم يكن النص القديم يتضمن اي الية لاصدار دستور جديد).
المادة 189 مكرر: نص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل.
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لاعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكرر "1" نص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل.
يمارس اول مجلس شورى بعد اعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور باعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شـــــات واى فور توب

ǍHḾẾD ẾĻḾǍĢĨČ يرحب بالساده الزوار ويتمني لكم قضاء وقتا ممتعا

Share & Enjoy

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More